هذا الحكم هو الذي يشك في الاتيان بالركعات بشرط أن لا يكون آتيا لها في الواقع فالذي يشك في الاتيان ولم يكن آتيا لها واقعا فوظيفته بحسب الواقع هو الصلاة مع الانفصال والاتيان ببعض ركعاتها منفصلا.
لا أن ذلك مجرد حكم ظاهري (والشك) في الاتيان بالركعات أمر وجداني فإذا أحرز بوجدانه أنه شاك في الاتيان فيمكنه احراز عدم اتيانه لها واقعا بالاستصحاب فبضم الوجدان إلى الأصل يثبت أن الركعات الاحتياطية جزء حقيقي من الصلاة.
ومع كونها من أجزاء الصلاة التي توضأت أو اغتسلت (المستحاضة) لأجلها لا وجه للاغتسال أو التوضؤ لها ثانيا فركعات الاحتياط لا تحتاج إلى تجديد الغسل ولا الوضوء بلا فرق في ذلك بين صورتي عدم انكشاف الخلاف في الاستصحاب - أعني استصحاب عدم الاتيان بالركعات المشكوكة - وانكشافه.
لأن صلاة الاحتياط إذا ظهر بعدها أن المكلف كان آتيا بالركعات المشكوك فيها وإن كانت تقع نافلة لا محالة والنافلة صلاة مستقلة لا بد لها من الوضوء والغسل إلا أنها لا تحتاج إليهما في خصوص المقام وذلك لقصور الدليل عن الشمول لما حكم بكونه نافلة بعد الاتيان به - كما في المقام - لأن صلاة الاحتياط إنما يحكم بكونها نافلة بعد ما ينكشف عدم نقصان الصلاة وأما قبل ذلك فلا لأنها كانت من الابتداء محكومة بكونها جزءا من الصلاة بحكم الاستصحاب لما ذكرناه من أن مقتضى الاستصحاب عدم الاتيان بالركعة المشكوك فيها واقعا، ومعه يجب عليها أن تأتي بها مع الانفصال.