____________________
أقول: ويحتمل أن صاحب الذخيرة وقف على الرواية إلا أنه لم يعتمد عليها كما لا نعتمد نحن عليها كما مر غير مرة وعليه فلا نص في المسألة ولا يحتمل أن تكون المسألة اجماعية على نحو كاشف عن قول المعصوم (ع).
وعليه فجواز الاغتسال لصلاة الليل والاتيان بصلاة الفجر بعدها أمر مشهوري فحسب ولا بأس بالعمل به مع مراعاة الاحتياط بأن تغتسل وتصلي صلاة الليل وتغتسل بعد الفجر غسلا آخر لصلاة الصبح.
ولا تكتفي باغتسالها لصلاة الليل قبل الفجر بل مقتضى الاحتياط أن تغتسل لصلاة الليل رجاءا لما قدمناه من عدم مشروعية الغسل للنوافل واختصاصها بالفرائض فحسب.
وجوب الاختبار على المستحاضة:
(1) إذا رأت المرأة الدم وحكم عليه بكونه استحاضة إما لكونه في
وعليه فجواز الاغتسال لصلاة الليل والاتيان بصلاة الفجر بعدها أمر مشهوري فحسب ولا بأس بالعمل به مع مراعاة الاحتياط بأن تغتسل وتصلي صلاة الليل وتغتسل بعد الفجر غسلا آخر لصلاة الصبح.
ولا تكتفي باغتسالها لصلاة الليل قبل الفجر بل مقتضى الاحتياط أن تغتسل لصلاة الليل رجاءا لما قدمناه من عدم مشروعية الغسل للنوافل واختصاصها بالفرائض فحسب.
وجوب الاختبار على المستحاضة:
(1) إذا رأت المرأة الدم وحكم عليه بكونه استحاضة إما لكونه في