وإذا لم تتمكن من الاختبار يجب عليها الأخذ بالقدر المتيقن (1) متخلل بينهما ومانع من صدق المبادرة، إلا أن يكون بحيث لا يمنع عن صدق المبادرة عرفا أو توضأت حال المشي من مكان الغسل إلى مكان الصلاة بحيث لا يشغل زمانا زائدا على ما يشغله المشي إليه.
ما هو الوظيفة عند العجز عن الاختبار:
(1) ذكر (قده) أن المرأة إذا لم تتمكن من الاختبار يجب عليها أن تحتاط بالأخذ بالقدر المتيقن في مقام الامتثال وهو المحتمل الأكثر وهو الذي عبر عنه صاحب الجواهر (قده) بأسوء الاحتمالات، فمع دوران الأمر بين القليلة والكثيرة تأخذ بالكثيرة، إذا دار الأمر بين القليلة والمتوسطة تأخذ بالمتوسطة إلا أن تكون لها حالة سابقة فتأخذ بها حينئذ.
وما أفاده (قده) لم يظهر لنا وجهه وذلك لأنه إذا قلنا بأن الاختبار واجب طريقي وهو الذي اختاره الماتن (قده) حيث ذكر أنها إذا صلت من غير اختبار بطلت إلا مع مطابقة الواقع، فإن الاختبار لو كان واجبا شرطيا بطلت صلاتها عند عدم الاختبار مطلقا لفقدها الشرط.
فإما أن نقول أن الوجوب الطريقي يختص بحال التمكن لأنه الظاهر من قوله (تستدخل أو تمسك القطنة) (1) فإن الوجوب الطريقي