____________________
وجوب الوضوء في القليلة لكل مشروط بالطهارة:
(1) وقع الكلام في أن المستحاضة القليلة إذا توضأت لصلاتها فهل يكفي ذلك للطواف والمس الواجبين - حتى نتكلم في المستحبين منهما - ويأتي حكم المبحث.
المشهور بينهم بل ادعي التسالم عليه عدم حاجتها إلى الوضوء الجديد لهما بعد ما توضأت لصلاتها وذكروا أن المستحاضة إذا أتت بوظائفها فهي طاهرة.
وخالف في ذلك صاحب الموجز وشارحه كاشف الغطاء حيث ذهبوا إلى وجوب التعدد في الوضوء إذا تعدد المس أو الطواف وأن وضوء المستحاضة لصلاتها لا يكفي فيهما، ومن هنا احتاط الماتن (قده) وقال: (وليس لها الاكتفاء بوضوء واحد للجميع على الأحوط.
وما أفاده هو الأحوط بل هو الأظهر وذلك لعدم احراز كون الاجماع المدعي في المسألة اجماعا تعبديا وصل إلينا يدا بيد حتى يكشف عن قول الإمام - ع -.
بل يحتمل كونه مستندا إلى استنباطاتهم واجتهاداتهم ولا أقل من احتمال استنادهم في ذلك إلى عدم تعرض الأخبار لوجوب الوضوء على المستحاضة حينئذ للطواف أو المس مع ورودها في مقام البيان.
فالاجماع - على تقدير تحققه - ساقط لا اعتبار به.
(1) وقع الكلام في أن المستحاضة القليلة إذا توضأت لصلاتها فهل يكفي ذلك للطواف والمس الواجبين - حتى نتكلم في المستحبين منهما - ويأتي حكم المبحث.
المشهور بينهم بل ادعي التسالم عليه عدم حاجتها إلى الوضوء الجديد لهما بعد ما توضأت لصلاتها وذكروا أن المستحاضة إذا أتت بوظائفها فهي طاهرة.
وخالف في ذلك صاحب الموجز وشارحه كاشف الغطاء حيث ذهبوا إلى وجوب التعدد في الوضوء إذا تعدد المس أو الطواف وأن وضوء المستحاضة لصلاتها لا يكفي فيهما، ومن هنا احتاط الماتن (قده) وقال: (وليس لها الاكتفاء بوضوء واحد للجميع على الأحوط.
وما أفاده هو الأحوط بل هو الأظهر وذلك لعدم احراز كون الاجماع المدعي في المسألة اجماعا تعبديا وصل إلينا يدا بيد حتى يكشف عن قول الإمام - ع -.
بل يحتمل كونه مستندا إلى استنباطاتهم واجتهاداتهم ولا أقل من احتمال استنادهم في ذلك إلى عدم تعرض الأخبار لوجوب الوضوء على المستحاضة حينئذ للطواف أو المس مع ورودها في مقام البيان.
فالاجماع - على تقدير تحققه - ساقط لا اعتبار به.