قليلا ثم اخراجها وملاحظتها لتعمل بمقتضى وظيفتها وإذا صلت من غير اختبار بطلت إلا مع مطابقة الواقع وحصول قصد القربة كما في حالة الغفلة.
غير أيام العادة وإما لكونه أصفر ولم تعلم المرأة أنه من أي قسم من الأقسام الثلاثة وأنه هل يجب عليها الغسل مرة أو ثلاث مرات أو لا يجب أصلا؟
ذكروا أن الفحص واجب عليها حينئذ لتعمل بمقتضى حالها. والكلام في ذلك يقع في مقامين:
(أحدهما) فيما تقتضيه القاعدة.
و (ثانيهما): فيما يستفاد من الأخبار الواردة في المقام.
أما المقام الأول:
قد يقال أن مقتضى القاعدة وجوب الفحص والاختبار لأن الرجوع إلى البراءة أو غيرها من الأصول النافية في أمثال المقام موجب للعلم بوقوع المكلفات في مخالفة الواقع كثيرا، وقد نسب إلى المشهور في جملة من الشبهات الموضوعية القول بوجوب الفحص دون اجراء البراءة مع أن المورد مورد البراءة لأجل ما أشرنا إليه من أن الرجوع فيها إلى الأصول النافية مستلزم للعلم بوقوع أكثر المكلفين في مخالفة الواقع كثيرا.
كما إذا شك في الاستطاعة أو بلوغ المال النصاب أو في زيادته على المؤنة ونحوها، وفي المقام أيضا لا بد من القول بوجوب الفحص وإن