أحكام الولادة المستقلة ولكل منهما نفاس.
لا يبعد أن يقال إن حالها حال الولادات المستقلة وذلك لصدق الولادة عند وضع قطعة من الولد وهذا بخلاف ما إذا كان الولد متصلا لأن الاتصال مساوق للوحدة ومن هنا لو خرج رأس الولد فماتت يقال أنها ولدت رأس الولد فماتت وأما إذا خرج رأس الولد وهو متصل الأجزاء فماتت يقال: إنها ماتت في أثناء الولادة.
إذ يصدق أنها ولدت قطعة من الولد، واطلاق الدليل إذ لم يقيد الولادة بأن يكون الولد تاما فلكل منهما نفاس وتحسب العشرة في كل منهما بعد رؤية الدم وقد تتداخل ولادتان أو أكثر في مقدار من العشرة أو أيام العادة كما عرفت في الولادة المستقلة.
وعلى ما قربناه يترتب على كل قطعه وضعتها المرأة حكم الولادة المستقلة والنقاء المتخلل بين وضع قطعة وأخرى حكم النقاء الذي تراه المرأة بين الولادتين المستقلتين كما تقدم وكذلك النقاء في أيام العادة أو عشرة أيام من وضع كل قطعة فإنه من النقاء في أثناء نفاس واحد وهو بحكم النفاس كما هو الحال في الولادة المستقلة.
وأما بناءا على أن وضع كل قطعة ليس من الولادة في شئ فالأثر من حساب أيام العادة أو عشرة أيام إنما هو بعد وضع مجموع القطعات وعليه ربما يطول وضعها شهرا أو أكثر أو أقل إلا أنه نفاس واحد والنقاء المتخلل بين وضع للقطعات كالنقاء في أثناء الولادة التامة بحكم الطهر لعدم كونه بعد رؤية الدم والولادة، والنقاء الذي هو بحكم النفاس إنما هو النقاء بعد رؤية الدم وتمامية الولادة كما تقدم.
(المسألة الثالثة): إن ما ذكرناه من أن أكثر النفاس عشرة أيام