مردد بين أمرين: لأنه إما أن لا يثقب فالواجب فيه غسل واحد لكل يوم، وإما أن يثقب فالواجب فيه الأغسال الثلاثة - تجاوز الدم أم لم يتجاوز - فليس للمستحاضة التي ترى الدم الأحمر أقسام ثلاثة يجب في أحدها الوضوء هذا.
وجوه المناقشة في الاستدلال بالموثقة:
ولكن للمناقشة في الاستدلال بالموثقة مجال واسع، وهي من وجوه:
(الأول): إنا لو سلمنا أن الجملة الثانية تصرح بالمفهوم المستفاد من الجملة السابقة (يدور الأمر بين ارتكاب أحد أمرين كلاهما خلاف الظاهر، وذلك لأن المفهوم هو عبارة عن نفي ما ورد في المنطوق، ومنطوق الموثقة (إذا ثقب الدم الكرسف) والمذكور في الجملة الثانية (وإن لم يجز الدم.) والمفروض أنه مفهوم الجملة الأولى ولا يمكن ابقاؤهما على حقيقتهما والعمل على أصالة الحقيقة في كليهما، فإما أن يراد من الثقب التجاوز فيصير معنى (إذا ثقب): (إذا تجاوز) ليصح كون الجملة الثانية مفهوما للجملة الأولى وحينئذ تدل الموثقة على أن الدم إذا تجاوز الكرسف فيجب فيه الأغسال الثلاثة وإذا لم يتجاوز يجب فيه غسل واحد.
وهذا خلاف ما يدعيه المحقق الخراساني وهو عين ما التزم به المشهور في الدم المتجاوز والدم الثاقب غير المتجاوز - وإما أن يعكس الأمر ويتصرف في الجملة الثانية بحمل التجاوز على الثقب أي إذا لم يثقب الدم وجب عليها غسل واحد - وهو ما ادعاه (قده) في المقام وبما