تجب عليها الصلاة وأين لا تجب؟ ولا نظر لها إلى بيان أوصاف المستحاضة وأقسامها وأحكامها من غير جهة الصلاة، ومعه يكون قوله (عليه السلام) (وإن سال مثل المثقب) ناظرا إلى ما تقدمه من وجوب الصلاة عليها وأنها واجبة في حقها وإن سال مثل المثقب، ومعه لا تعرض للرواية لخصوص الاستحاضة الكثيرة بوجه.
والذي يدلنا على ذلك أن الإمام عليه السلام تعرض بعد ذلك لحكم المستحاضة الكثيرة وأوجب عليها أغسالا ثلاثة من دون أن يوجب الوضوء عليها فلو كانت الرواية في هذا المقام أيضا ناظرة إلى بيان أحكام المستحاضة ودالة على وجوب الوضوء في حقها لكانت الرواية بصدرها وذيلها متناقضان.
وجوب الجمع بين الصلاتين:
بقي الكلام في وجوب الجمع بين الصلاتين في الاستحاضة الكثيرة - كما هو المشهور - إلا أنه واجب شرطي للاكتفاء بغسل واحد للصلاتين وليس واجبا نفسيا بل للمرأة أن تفصل بينهما ويغتسل لكل منهما غسلا والحكم بوجوب الجمع بين الصلاتين بناءا على لزوم الفورية وعدم جواز تأخير الصلاة عن الأغسال في حق المستحاضة واضح.
وذلك لعدم جواز تأخير الصلاة الثانية عن الاغتسال إلا بمقدار الصلاة الأولى فحسب على ما يستفاد من الأخبار من جواز الاكتفاء بغسل واحد إذا جمعت بين الصلاتين وأما زائدا على مقدار الصلاة الأولى فالتأخير مانع عن الاكتفاء بذلك الغسل، وأما إذا لم نقل