الأحوط إتيانها للأغسال النهارية (1) فلو تركتها فكما تبطل صلاتها يبطل صومها أيضا على الأحوط وأما غسل العشائين فلا يكون شرطا في الصوم وإن كان الأحوط مراعاته أيضا وأما الوضوءات فلا دخل لها بالصوم.
شرطية الأغسال النهارية في صحة صومها:
(1) يشترط - على المشهور بين الأصحاب - لصحة صوم المستحاضة وصلاتها أن تأتي بما هو وظيفتها من الأغسال، وإذا أخلت بها فكما تبطل صلاتها يبطل صومها أيضا فالأغسال شرط في صحة الصيام، والمسألة لعلها مورد التسالم والاتفاق. وأما الكلام في مدركها.
فنقول: قد يستدل على شرطية الأغسال لصوم المستحاضة بالاجماع والتسالم ولا اشكال في ذلك على تقدير تمامية الاجماع إلا أن تحقق الاجماع التعبدي الكاشف عن رأي المعصوم (ع) في المقام بعيد غايته، ومن المحتمل أن يكون مدرك التسالم في المسألة صحيحة علي بن مهزيار الآتية فلا يكون الاجماع تعبديا بوجه.
وأخرى يستدل على الشرطية بصحيحة علي بن مهزيار قال: كتبت إليه - ع - في امرأة طهرت من حيضها أو دم نفاسها في أول يوم من شهر رمضان ثم استحاضت فصلت وصامت شهر رمضان كله من غير أن تعمل ما تعمل المستحاضة من الغسل لكل صلاتين هل يجوز (يصح) صومها وصلاتها أم لا؟ فكتب (ع) (تقضي صومها ولا تقضي