ويجوز تفريق الصلوات والاتيان بخمسة أغسال (1).
ولا يجوز الجمع بين أزيد من صلاتين بغسل واحد.
امكان المقارنة الحقيقية.
والوجه في حمله على الاقتران العرفي - أعني الاتصال - هو أنه لو غسل يده أو قرأ الدعاء الكذائي في ساعة ثم أكل بعد ست ساعات أو نام بعدها لا يقال عرفا ولا عقلا أنه غسل يده أو دعى بالدعاء الكذائي عند الأكل أو النوم، بل يمكن استفادة لزوم الفورية من كلمة الفاء في قوله (ع) (تغتسل.. فتصلي) لأنها ظاهرة في التفريع وكون الصلاة عقيب الاغتسال من غير فصل.
جواز التفريق بين الصلوات للمستحاضة:
(1) ذكرنا أن المستحاضة في الكثيرة إذا أرادت أن تجمع بين الفريضتين اقتصرت على غسل واحد لهما وأما إذا أرادت التفريق فاغتسلت وصلت الظهر ثم بعد فاصل زماني أرادت أن تصلي العصر فإن لم تحدث بحدث بين الصلاتين فمقتضى القاعدة عدم وجوب الغسل في حقها للثانية لأنها متطهرة ولم يحدث منها محدث مبطل لها - مع قطع النظر عن الأخبار الواردة في المقام.
اللهم إلا أن نقول بوجوب المبادرة فإنه يقتضي عدم جواز اقتصارها على غسلها قبل صلاة الظهر، وأما مع قطع النظر عن الأخبار ووجوب المبادرة فمقتضى القاعدة عدم وجوب الغسل في حقها للصلاة الثانية.