سواء كان تام الخلقة أو لا كالسقط وإن لم تلج فيه الروح (1) المرأة بعد الأخذ بالولادة وبعد اتمامها لا خصوص ما بعد اتمامها فالرواية بمناسبة الحكم والموضوع ظاهرة في إرادة الأخذ بالولادة.
وعلى الجملة: إن الرواية جعلت الدم على قسمين: أعني الدم الخارج قبل الولادة والدم الخارج بعد الولادة، والثاني - في مقابل الأول - يعم الدم الخارج في أثناء الولادة وما يخرج بعدها.
وما في كلمات بعضهم من أن النفاس هو الخارج عقيب الولادة لا يراد منه الدم الخارج بعد تمامية الولادة بل يحمل على إرادة الخارج عقيب الأخذ بالولادة وإن لم تتم، إذ معه يصدق أن المرأة ولدت ولكنه لم تتم الولادة.
قد دلت على ذلك صريحا موثقة السكوني (1) ورواية زريق (2) إلا أنها لضعفها سندا غير قابلة للاستدلال بها في المقام، نعم نجعلها مؤيدة للمدعي.
يبقى الكلام في الولادة الموجبة للنفاس وأنه هل يعتبر فيها خروج الولد تاما أو لا يعتبر؟
ما هي الولادة الموجبة للنفاس؟
(1) وذلك لأن الموضوع للأحكام إنما هو النفاس أو النفساء أو