واحد متصل.
إعادة وتوضيح:
أن المتحصل من الروايتين المتقدمتين (1) أن الاختبار واجب طريقي والوجوب الطريقي لا ينافي الاحتياط واحراز الواقع بل للمرأة أن تحتاط حينئذ بأن تغتسل وتتوضأ فتصلي فيما إذا دار أمرها بين القليلة والمتوسطة فإن ذلك يوجب القطع بالاتيان بالوظيفة الواقعية.
حيث إنها لو كانت متوسطة فقد اغتسلت وتوضأت وصلت كما أنها لو كانت قليلة فقد توضأت وصلت، ويأتي أن في المتوسطة وكذا الكثيرة بناءا على ما هو المشهور من وجوب الوضوء في الكثيرة لكل صلاة - لا فرق بين تقديم الغسل على الوضوء أو تأخيره عنه فإذا قدمت الغسل على الوضوء فقد احتاطت وأتت بالوظيفة الواقعية على كل تقدير.
وكذلك الحال فيما إذا دار أمرها بين القليلة والكثيرة - بناءا على وجوب الوضوء فيها لكل صلاة على ما هو المشهور، لأنها إذا اغتسلت وتوضأت فصلت أحرزت الواقع على كل تقدير.
وأما بناءا على ما ذكرناه من عدم وجوب الوضوء في الاستحاضة الكثيرة فلا تتمكن المرأة من الاحتياط عند دوران الأمر بين القليلة والكثيرة لأنها إذا اغتسلت وتوضأت فصلت لم تأت بوظيفة الاستحاضة الكثيرة إذ يعتبر مقارنة الغسل مع الصلاة والمبادرة إليها بعده، والوضوء