وإن كان الأولى مراعاة الاحتياط بعدها أو بعد العادة إلى ثمانية عشر يوما من الولادة، والليلة الأخيرة خارجة (1).
وأما الليلة الأولى إن ولدت في الليل فهي جزء من النفاس وإن لم تكن محسوبة من العشرة، ولو اتفقت الولادة في وسط النهار يلفق من اليوم الحادي عشر لا من ليلته (2) وابتداء الحساب بعد تمامية الولادة وإن طالت (3) لا من حين الشروع وإن كان اجراء الأحكام من حين خروج الليلة الأخيرة:
(1) أيام العادة أو عشرة أيام في النفساء إنما تحتسب من اليوم والليلة الأولى إذا ولدت فيها، وكذا الليلة الأخيرة - أعني ليلة الحادي عشرة أو ليلة اليوم السابع - إذا كانت عادتها ستة أيام خارجتان عن الحساب.
وذلك لأن المدار على الأيام أي أيام العادة أو عشرة أيام إلا أن بين الليلتين فرقا وهو أن الدم في الليلة الأولى نفاس لأنه دم الولادة أما في الليلة الأخيرة فهو دم استحاضة لا يترتب عليه أحكام النفاس (2) لأن المدار كما عرفت على اليوم ولا اعتبار بالليلة.
(3) الكلام في ذلك يقع في جهتين: