التحاق الاستحاضة الاصطلاحية باللغوية:
ولا بد من التكلم في أن الدليل هل دل على التحاق المستحاضة المصطلحة بالمستحاضة اللغوية أم لم يدل؟
أما المرأة التي هي في سن من تحيض أعني غير الصغيرة واليائسة فلا ينبغي الاشكال في أنها إذا رأت دما ولم يحكم بحيضيته فهو استحاضة وإن لم تكن المرأة مستمرة الدم لأجل الملازمة الواقعية على ما تدل عليه الأخبار الآتية، وما ادعوه من التلازم بين الأمرين صحيح في مثلها، فإذا رأت بعد عادتها وقبل انقضاء أقل الطهر دما فلا مناص من الحكم عليه بالاستحاضة وإن لم يكن واجدا لأوصافها كما إذا كان أسود وإن لم تكن المرأة مستمرة الدم وذلك لدلالة جملة من الأخبار الواردة في حيض الحامل على التلازم المدعى بين الأمرين في مثلها:
(منها): صحيحة إسحاق بن عمار قال: سألت أبا عبد الله (ع) عن المرأة الحبلى ترى الدم يوما أو يومين، قال: (إن كان دما عبيطا فلا تصلي ذينك اليومين وإن كانت صفرة فلتغتسل عند كل صلاة) (1). وقد تعرضنا سابقا لهذه الرواية وقلنا: إن ما ربما يتوهم من كونها منافية للأخبار الدالة على أن أقل الحيض ثلاثة أيام لقوله (ع) (ترى الدم اليوم واليومين)، مندفع بأنها ناظرة إلى حكم المرأة حين رؤيتها الدم وتدل على أن وظيفتها الظاهرية هي أن تترك الصلاة إذا