ولكن يجب لكل ركعتين منها وضوء (1).
- والمجموع عشر صلوات - أو لا يسوغ؟ ولا دلالة للرواية على جوازه أو عدمه.
مضافا إلى أن سندها غير تام بمحمد بن خالد الطيالسي الواقع في سندها (1).
والصحيح في الاستدلال ما قدمناه، وعليه إذا اغتسلت المستحاضة للفريضة أمكنها الاتيان بالفريضة مع الاتيان بأية نافلة أرادت - قلت أو كثرت - من دون الاغتسال للنافلة.
وجوب الوضوء لكل ركعتين منها:
(1) قدمنا أن المرأة في الاستحاضة الكثيرة يجب أن تغتسل في كل يوم وليلة ثلاث مرات وهي مختصة بالفرائض ولا تجب الاغتسال للنوافل وهل يكفي غسلها للفرائض عن التوضي النوافل بحيث إذا اغتسلت للمغرب جاز أن تنتقل للمغرب من دون وضوء وكذا في صلاة الصبح أو يجب أن تتوضأ لنوافلها ولا يغني الغسل عنه؟.
الصحيح هو الأخير وذلك لأنا وأن بنينا على أن كل غسل يغني عن الوضوء إلا أن غسل المرأة عن الاستحاضة الكثيرة لا يجزي عن الوضوء للنافلة وذلك لأن النافلة إما أن تكون متأخرة عن الفريضة كما في صلاتي المغرب والعشاء، وإما أن تكون متقدمة عليها كما في صلوات الصبح والظهرين