- كما يظهر مما ذكرناه آنفا -.
____________________
وجوب التأخير مع رجاء الانقطاع:
(1) بأن احتملت الانقطاع ولم تعلم به وقد حكم في المتن بوجوب التأخير حينئذ وذلك لما بنى عليه وصرح به في أوائل بحث الأوقات من أن البدار لذوي الأعذار على خلاف القاعدة بل مقتضاها وجوب التأخير إلا في التيمم لأن البدار سائغ في حقه بالنص.
وذكرنا نحن في محله أن البدار جائز لجميع ذوي الأعذار وهو على طبق القاعدة إلا في التيمم لعدم جواز البدار في حقه للنص - عكس ما أفاده (قده).
والوجه فيما أفاده (قده): إن المأمور به الاضطراري إنما هو في طول الواجب الاختياري ومع التمكن منه لا مساغ للاضطراري ومعه لا بد في الاتيان به من احراز عجزه عن المأمور به الاختياري ومع عدم احرازه والشك فيه لا يمكن الاتيان به، وإنما خرجنا عن ذلك في التيمم للرواية.
ولكنا ذكرنا في محله أن المأمور به الاضطراري وإن كان في طول الواجب الاختياري إلا أنه يكفي في احراز العجز عن الواجب الاختياري
(1) بأن احتملت الانقطاع ولم تعلم به وقد حكم في المتن بوجوب التأخير حينئذ وذلك لما بنى عليه وصرح به في أوائل بحث الأوقات من أن البدار لذوي الأعذار على خلاف القاعدة بل مقتضاها وجوب التأخير إلا في التيمم لأن البدار سائغ في حقه بالنص.
وذكرنا نحن في محله أن البدار جائز لجميع ذوي الأعذار وهو على طبق القاعدة إلا في التيمم لعدم جواز البدار في حقه للنص - عكس ما أفاده (قده).
والوجه فيما أفاده (قده): إن المأمور به الاضطراري إنما هو في طول الواجب الاختياري ومع التمكن منه لا مساغ للاضطراري ومعه لا بد في الاتيان به من احراز عجزه عن المأمور به الاختياري ومع عدم احرازه والشك فيه لا يمكن الاتيان به، وإنما خرجنا عن ذلك في التيمم للرواية.
ولكنا ذكرنا في محله أن المأمور به الاضطراري وإن كان في طول الواجب الاختياري إلا أنه يكفي في احراز العجز عن الواجب الاختياري