(مسألة 3): صاحبة العادة إذا لم تر في العادة أصلا (3)
____________________
صاحبة العادة إذا لم تر في العادة:
(1) ذات العادة إذا ولدت قد ترى الدم بعدد أيامها أو زائدا عليها من غير تجاوزه العشرة وقد يتجاوز دمها العشرة:
فإن رأته بعدد أيامها أو زائدا من غير تجاوز العشرة فتأخذ الجميع نفاسا بمقتضى الأخبار المتقدمة، وإذا تجاوز العشرة رجعت إلى عادتها وتجعله في أيامها نفاسا وفي الزائد استحاضة كما تقدم.
وقد ترى ذات العادة الدم في بعض عادتها لا في تمامها وهذا قد يكون من الأخير:
أما إذا رأت الدم في أول عادتها فانقطع ثم عاد بعد ذلك فإن عاد بعد العشرة فلا اشكال في أن الدم العائد ليس بنفاس لأنه دم رأته ذات العادة بعد عادتها وبعد عشرة أيام وإنما النفاس هو الدم الأول فقط لأنه دم رأته في أيامها.
وأما إذا عاد قبل انقضاء عادتها وبعده لكن قبل العشرة فكلا الدمين نفاس لأنهما دمان رأت ذات العادة أحدهما في عادتها والآخر قبل العشرة
(1) ذات العادة إذا ولدت قد ترى الدم بعدد أيامها أو زائدا عليها من غير تجاوزه العشرة وقد يتجاوز دمها العشرة:
فإن رأته بعدد أيامها أو زائدا من غير تجاوز العشرة فتأخذ الجميع نفاسا بمقتضى الأخبار المتقدمة، وإذا تجاوز العشرة رجعت إلى عادتها وتجعله في أيامها نفاسا وفي الزائد استحاضة كما تقدم.
وقد ترى ذات العادة الدم في بعض عادتها لا في تمامها وهذا قد يكون من الأخير:
أما إذا رأت الدم في أول عادتها فانقطع ثم عاد بعد ذلك فإن عاد بعد العشرة فلا اشكال في أن الدم العائد ليس بنفاس لأنه دم رأته ذات العادة بعد عادتها وبعد عشرة أيام وإنما النفاس هو الدم الأول فقط لأنه دم رأته في أيامها.
وأما إذا عاد قبل انقضاء عادتها وبعده لكن قبل العشرة فكلا الدمين نفاس لأنهما دمان رأت ذات العادة أحدهما في عادتها والآخر قبل العشرة