أربعة أشهر بل الأحوط الغسل بمسه ولو قبل تمام أربعة أشهر أيضا وإن كان الأقوى عدمه.
الروح فيه هل يوجب مسه الغسل أو لا يوجبه؟
فيه خلاف بين الأعلام، والصحيح عدم وجوب الغسل بمسه لأن الموضوع - كما مر - هو مس الميت الانساني، وإنما يصدق الميت فيما إذا سبقته الروح والحياة فالمراد به خصوص الميت بعد الحياة لا مطلق ما لا روح فيه فلا يصدق الميت على السقط قبل ولوج الروح فيه.
ويؤيده ما رواه الصدوق في العلل عن ابن شاذان وعن محمد بن سنان عن الرضا (ع) (إنما أمر من يغسل الميت لعلة الطهارة مما أصابه من نضح الميت لأن الميت إذا خرج منه الروح بقي منه أكثر آفته) (1).
لدلالته على أن الميت الذي يجب الغسل بمسه هو الميت الذي له روح تخرج منه دون الميت الذي لا روح له من الابتداء.
نعم يبقى الكلام في أنه إذا لم تصدق (الميتة) أو (الميت) على ما لا روح فيه من الابتداء فبأي وجه تحكمون على السقط بالنجاسة حينئذ لعدم كونه ميتة على الفرض مع أن نجاستها مما لا خلاف فيها.
إلا أنا قدمنا في مبحث النجاسات: إن موضوع الحكم بالنجاسة لا يختص بالميتة لأن الجيفة أيضا نجسة فالموضوع أعم من الميتة، لما في بعض (2) الأخبار من النهي عن التوضي بالماء الذي تغيرت ريحه بريح الجيف.