أو يكفي الغسل أو مع الوضوء للفريضة الواقعة بعدها فحسب؟.
(ثانيهما): إن المرأة إذا رأت الاستحاضة الكثيرة مثلا قبل صلاة الفجر فاغتسلت وتوضأت لها فصلت ثم بعد ذلك أنقطع دمها فهل يجب عليها الاغتسال للفريضة الواقعة بعدها أو لا يجب؟
أما المسألة الثانية: فيأتي التعرض لها في كلام الماتن (قده) ونلتزم فيها بالوجوب لاطلاق صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألت أبا إبراهيم (ع) عن امرأة نفست إلى أن قال: وإن كانت صفرة فلتغتسل ولتصل) (1) وصحيحة ابن نعيم الصحاف حيث ورد فيها:
(فإن كان الدم فيما بينها وبين المغرب لا يسيل من خلف الكرسف فلتتوضأ ولتصل عند وقت كل صلاة) (2) فإن مفهومها المصرح به بعد ذلك بقوله (فإن طرحت الكرسف عنها فسال الدم وجب عليها الغسل) يدل على أن المرأة إذا رأت الاستحاضة الكثيرة بين الظهر والمغرب وجب عليها الاغتسال للمغرب ولا تكتفي فيها بالوضوء وهو الذي يقتضيه اطلاق الصحيحة الأولى أيضا كما عرفت (تؤخر هذه وتغتسل لهما غسلا واحدا).
وأما المسألة الأولى: فهي التي تعرض لها في المقام فنقول: ذهب صاحب الجواهر (قده) إلى أن رؤية الاستحاضة لحظة كافية في وجوب الأغسال الثلاثة أو الخمسة في الاستحاضة الكثيرة لولا مخافة خرق الاجماع وذلك لاطلاق الأخبار فإن المستفاد منها أن الاستحاضة حدث تحققه يقتضي الأغسال الثلاثة أو الخمسة.