(مسألة 9): يجب عليها بعد الوضوء والغسل التحفظ من خروج الدم (1) بحشو الفرج بقطنة أو غيرها وشدها بخرقة فإن احتبس الدم وإلا فبالاستثفار أي شد وسطها بتكة (مثلا) وتأخذ خرقة أخرى مشقوقة الرأسين تجعل إحداهما إنما تجب تحفظا على خروج الدم زائدا على المقدار المعلوم تخصيصه من ناقضية الدم.
فإن الدم الخارج من المستحاضة حدث ناقض للطهارة وإنما خصصنا ناقضيته بمقدار اغتسال المرأة وتوضؤها وصلاتها، ومعه لا بد من الاقتصار على المتيقن تخصيصه وهو صورة اتيانها بالصلاة بعد طهارتها من غير تأخير وتوان دون ما إذا أخرتها.
وهذا إنما يختص بصورة خروج الدم من المستحاضة وأما إذا انقطع ساعة أو أقل أو أكثر ولو انقطاع فترة فلا حدث ولا ناقض لطهارتها ليكتفي في الخروج عن ناقضيته بالمقدار المتيقن، ومعه لا دليل على وجوب المبادرة فلها أن تؤخر صلاتها إلى ساعة أو أقل أو أكثر وتصلي بعد ذلك بالغسل أو الوضوء السابقين.
وجوب التحفظ من خروج الدم: - (1) استدل عليه بالأخبار (1) الآمرة بالاحتشاء والاستثفار وادخال