وكذا في استحباب الوضوء في أوقات الصلاة والجلوس في المصلي والاشتغال بذكر الله بقدر الصلاة، وألحقها بعضهم بالحائض في وجوب الكفارة إذا وطأها وهو أحوط لكن الأقوى عدمه (1) قبل الاغتسال كما في الحائض (لا على كراهة) وذلك لما ذكرناه في مبحث الحيض من جريان السيرة بين أصحاب الأئمة (ع) والمتدينين على وطي الحائض والنفساء قبل الغسل وذلك لأن الإماء والجواري كانت متداولة في تلك الأعصار من غير شبهة وقد كانت جملة منهن نصرانية أو مجوسية أو غيرهما من الفرق والأديان وهن لا يغتسلن بعد الحيض والنفاس ولو اغتسلن فلا يصح منهن الاغتسال ومع ذلك لا نحتمل اجتنابهم عن الإماء بعد رؤيتهن الحيض مرة أو ولادتهن كذلك لعدم اغتسالهن أو بطلانه وبهذه السيرة نحكم بجواز وطيهما قبل الاغتسال.
الحاق النفساء بالحائض في وجوب الكفارة بوطيها:
(1) ألحق بعضهم النفساء بالحائض في وجوب الكفارة إذا وطأها زوجها والمصنف استقوى عدم الالحاق وإن كان أحوط مع أنه (قده) التزم بالالحاق ومن ثمة حكم على النفساء بحرمة الدخول في المسجدين والمكث في المساجد وغير ذلك مع أنه لم يقم دليل معتبر على حرمة ذلك على النفساء.