صلاة بوضوء ما لم ينفذ (يثقب) الدم فإذا نفذ اغتسلت وصلت، (1).
ودلالة الرواية على المدعى ظاهرة إلا أنها ضعيفة السند لاشتمالها على (محمد بن خالد الأشعري) الذي لم يوثق في الرجال فلا يمكن الاستدلال بها في المقام وإن وصفت بالموثقة في كلام شيخنا الهمداني (قده) وغيره. هذا أدلة ابن أبي عقيل:
وقد استدل لما ذهب إليه أبي عقيل بوجوه:
(منها): الأخبار (2) الواردة في حصر نواقض الوضوء في الست حيث إنها واردة في مقام بيان ما هو ناقض للوضوء ومع ذلك لم يذكر الاستحاضة فسكوته (ع) في تلك الأخبار عن ذكرها وعدم عدها من النواقض وهو في مقام البيان أقوى دليل على عدم كون الاستحاضة من الأحداث الموجبة للوضوء.
وفيه: أن غاية ما هناك دلالة هذه الأخبار على المدعى باطلاقها وسكوتها في مقام البيان ولا مانع من رفع اليد عن ذلك الاطلاق بالأخبار المعتبرة الدالة على أن الاستحاضة من نواقض الوضوء.
وقد ذكر المحقق النائيني (قده) أن أقوى اطلاق عثرنا عليه في الأبواب الفقهية قوله (ع) (لا يضر الصائم ما صنع إذا اجتنب