وجوبا فصلا زمانيا فلا اشكال في لزوم إعادة الوضوء والغسل لها.
أما الوضوء فلأنه معتبر لكل صلاة - فريضة كانت أم نافلة - وما أتت به من الوضوء للفريضة غير كاف للنافلة لوجوب المبادرة والمفروض أنها فصلت بينهما زمانا.
وأما الغسل فلأن النوافل وإن كان لا يجب فيها الاغتسال كما مر إلا أن النافلة في المقام إنما يؤتى بها احتياطا وبداعي التحفظ على المأمور به الواقعي على تقدير وجود خلل في الصلاة المأتي بها واقعا فهي نافلة معنونة بعنوان صلاة الظهر مثلا وأتي بها بعنوان كونها تداركا للواقع وعليه فلا بد أن تشتمل على جميع الأمور المعتبرة في الواجبة من الغسل والوضوء وغيرهما، إذ مع كونها فاقدة للغسل أو لغيره لا يمكن أن تكون موجبا للتحفظ على الواقع وتداركا له بل لا يصح اطلاق الاحتياط عليها.
وأما إذا لم يفصل بينها وبين الصلاة الواجبة فصلا زمانيا فيحتمل أيضا وجوب إعادة كل من الغسل والوضوء للمعادة احتياطا، وذلك لما أشرنا إليه من أنها وإن كانت نافلة إلا أنها معنونة بعنوان كونها صلاة الظهر مثلا على تقدير وجود خلل في المأتي به فلا يمكن أن تكون تداركا وموجبا للتحفظ على للواجب الواقعي إلا فيما إذا كانت مشتملة على جميع الأمور المعتبرة في الواجب من للغسل والوضوء.
وبعبارة أخرى: إن لصلاة الظهرين فردين منها وجوبية ومنها صلاة ظهر استحبابية ومقتضى اطلاق ما دل (1) على أنها تغتسل لصلاة الظهر أو الظهرين عدم الفرق بين الظهر الواجبة والمستحبة ولهذا تجب