وإن لم تر دما في العشرة فلا نفاس لها (1) وإن رأت في العشرة وتجاوزها فإن كانت ذات عادة في الحيض أخذت في أيام العادة ثم عوده لو لم يكن أكثريا في النساء فلا أقل من كونه أمرا متعارفا فلا محالة تشمله الاطلاقات ولا سيما فيما إذا كانت مدة الانقطاع قليلة - كما بين الطلوعين ونحوه.
ففي النقاء المتخلل بين النفاس أيضا لا بد من أن تعمل عمل النفساء بمقتضى الاطلاقات. هذا في النفساء ذات العادة، فإذا كان النقاء المتخلل بحكم النفاس في ذات العادة كانت الحكم كذلك في غير ذات العادة لعدم الفرق بينهما من حيث النقاء لا نفاس لها إذا لم تر دما في العشرة:
(1) أما على مسلكه (قده) من أن مبدء الحساب في العشرة وفي أيام العادة هو الولادة فلأن أيام النفاس قد انقضت ورأت الدم بعد العشرة فلا نفاس لها.
وأما بناءا على أن مبدء الحساب زمان رؤية الدم - كما هو الصحيح - لأن الأحكام مترتبة على رؤيته ولا أثر للولادة المجردة فلأن الأحكام مترتبة على رؤية دم النفاس - أي الدم المستند إلى الولادة - ومن المطمأن به أن الدم الخارج بعد الولادة بعشرة أيام غير مستند إلى الولادة وإنما يستند إلى الاستحاضة وغيرها ولا أقل من الشك في استناده إلى الولادة ومعه لا بحكم عليه بالأحكام المترتبة على النفاس.