(مسألة 12): مس سرة الطفل بعد قطعها لا يوجب الغسل (1).
(مسألة 13): إذا يبس عضو من أعضاء الحي وخرج منه الروح بالمرة مسه ما دام متصلة ببدنه لا يوجب بل الدليل دل على أن الميت بعد موته لو غسل لا يجب الغسل بمسه والميت لم يغسل في المقام بعد موته وإنما يدفن من غير غسل بعد الموت كالشهيد نعم قد يتوهم أن وجوب غسل المس إنما هو من جهة الحدث أو الخبث الكائن على بدن الميت فإذا اغتسل قبل موته كان طاهرا من الحدث والخبث فلا يكون مسه موجبا للاغتسال.
إلا أنك عرفت اندفاعه بحسب الكبرى والصغرى لأنه لم يقم دليل على أن بدن الشهيد أو الذي يقدم غسله على موته طاهر من الحدث والخبث بل مقتضى العمومات والاطلاقات أنه محدث ومشتمل على الخبث إذا أصابه شئ من النجاسات، هذا بحسب الصغرى.
وأما بحسب الكبرى فلعدم قيام الدليل على أن مس الطاهر من الأموات غير موجب للاغتسال، كيف؟ والأئمة المعصومون (ع) كلهم طاهرون مطهرون على ما نطقت به النصوص، ومع ذلك يجب تغسيلهم ويجب الغسل بمس أبدانهم الطاهرة بعد موتهم.
(1) لعدم كونه ميتا تاما، ولا قطعة مبانة من الحي مشتملة على العظم بناءا على أن مسها موجب الغسل على الخلاف.