وأما المقام الثاني: فعلى ما قدمناه لا أثر للشك في أن الميت الممسوس شهيد أو غيره لوجوب الغسل بالمس في مطلق الميت.
وأما بناءا على عدم وجوب الغسل بمس الشهيد فلو شك في أن الممسوس شهيد أو غيره فمقتضى الأصل وجوب الغسل بمسه لأن الشهادة واستناد الموت إليها أمر حادث مسبوق بالعدم فهو ميت بالوجدان وليس شهيد بالاستصحاب فلا بد من الغسل بمسه وإن لم يثبت هذا الاستصحاب أن موته مستند إلى شئ آخر، إلا أنه غير لازم في الحكم بوجوب الغسل بالمس للاطلاقات.
حيث لم يخرج عنها إلا الشهيد، فإذا أثبتنا عدم كونه شهيدا بالاستصحاب وأحرزنا مسه بالوجدان شملته العمومات والاطلاقات ومعه لا وجه لما أفاده الماتن (قده) من عدم وجوب الغسل فيما إذا شك في أن الميت شهيد أوليس بشهيد.
قتيل المعركة:
نعم: في صورة واحدة وفي مورد من موارد الشك في الشهادة نلتزم بعدم وجوب الغسل بالمس وهو القتيل في المعركة كما يأتي في كلام الماتن (قده) عند الكلام على وجوب تغسيل الميت فإنه إذا رأينا أحدا في المعركة وهو قتيل ولم ندر أن موته مستند إلى الشهادة أو إلى غيرها كما إذا كان في المعركة وأصابه سهمه فمات من غير أن يكون من المتحاربين.
ذكروا أنه ملحق بالشهيد ولا يجب تغسيله ولا يجب الغسل بمسه وهذا لأمرين: