(مسألة 11): مس المقتول بقصاص أو حد إذا اغتسل قبل القتل غسل الميت لا يوجب الغسل (2).
____________________
(1): لأنه القدر المتيقن من التداخل فإن غسل الجنابة يغني عن غيره من الأغسال وإن قلنا بالتداخل في مطلق الأغسال.
مس المقتول بحد أو قصاص:
(2) فيه خلاف بين الأعلام، قد يقال: بعدم وجوب الغسل بمسه لأنه مس للميت المغسل غاية الأمر أن غسله قدم على موته.
ودعوى انصراف ما دل على عدم وجوب الغسل بالمس بعد التغسيل بما إذا كان التفصيل بعد الموت، مندفعة بأنه لا موجب للانصراف.
وعن بعضهم: وجوب الغسل بمسه، وهذا هو الصحيح.
وذلك لأن مقتضى الأخبار الواردة في المقام وجوب الغسل بمس أي ميت وقد خرجنا عن عمومها أو اطلاقها بالأخبار الدالة على عدم وجوب الغسل بالمس بعد تغسيل الميت، والمستفاد منها أن الميت إذا غسل بعد موته هو الذي لا يجب الغسل بمسه ومن الظاهر أن الميت في المقام لم يغسل بعد موته.
نعم الغسل الذي أتي به قبل الحد أو القصاص غسل الميت وقد قدم في حقه على الموت إلا أن الدليل لم يدل على أن الميت الذي تحقق غسل الميت في حقه لا يكون مسه موجبا للغسل.
مس المقتول بحد أو قصاص:
(2) فيه خلاف بين الأعلام، قد يقال: بعدم وجوب الغسل بمسه لأنه مس للميت المغسل غاية الأمر أن غسله قدم على موته.
ودعوى انصراف ما دل على عدم وجوب الغسل بالمس بعد التغسيل بما إذا كان التفصيل بعد الموت، مندفعة بأنه لا موجب للانصراف.
وعن بعضهم: وجوب الغسل بمسه، وهذا هو الصحيح.
وذلك لأن مقتضى الأخبار الواردة في المقام وجوب الغسل بمس أي ميت وقد خرجنا عن عمومها أو اطلاقها بالأخبار الدالة على عدم وجوب الغسل بالمس بعد تغسيل الميت، والمستفاد منها أن الميت إذا غسل بعد موته هو الذي لا يجب الغسل بمسه ومن الظاهر أن الميت في المقام لم يغسل بعد موته.
نعم الغسل الذي أتي به قبل الحد أو القصاص غسل الميت وقد قدم في حقه على الموت إلا أن الدليل لم يدل على أن الميت الذي تحقق غسل الميت في حقه لا يكون مسه موجبا للغسل.