والمناط برد تمام جسده فلا يوجب برد بعضه ولو كان وذلك لأنه خلاف مقتضى أصالة الصحة الجارية في تغسيل المغسل للميت.
ما هو المناط في وجوب الغسل:
(1) إذا برد بعض جسد الميت دون بعضه مقتضى القاعدة وجوب الاغتسال بمسه لأن المطلقات دلت على وجوب الاغتسال من مس الميت مطلقا وقد خرجنا عنها فيما إذا مسه وهو حار بمقتضى النصوص المتقدمة والقدر المتيقن من تلك المقيدات ما إذا كان حارا بتمامه.
وأما إذا برد بعضه وشككنا في وجوب الغسل بمسه حينئذ وعدمه - وكما إذا لم يكن للمقيد اطلاق - فلا مناص من أن نرجع إلى المطلقات وهي تقتضي وجوب الاغتسال ولا محل للرجوع إلى الأصل مع وجودها.
إلا أن ظاهر بعض المقيدات عدم وجوب الغسل ما دام لم يبرد الميت بتمامه - كما في صحيحة (1) إسماعيل بن جابر المتقدمة حيث إن ظاهر كلمة (للبرد): برد الميت بتمامه، إذ مع برد البعض دون بعض لا يصدق أن الميت برد، وكلمة (إنما) تفيد الحصر، وعليه تدل الصحيحة على أن وجوب الغسل بالمس منحصر بما إذا لم يبرد الميت بتمامه.
وكذلك صحيحة علي بن جعفر (ع) (وإن كان قد برد فعليه الغسل إذا مسه) (2) فمع عدم البرد بتمام جسد الميت لا غسل واجب