أو هو قبل برده (1) أو بعد غسله (2) عدم وجوب الغسل بالمس قبل برد الميت:
(1) للنصوص كصحيحة إسماعيل بن جابر قال: دخلت على أبي عبد الله (ع) حين مات ابنه إسماعيل الأكبر فجعل يقبله وهو ميت فقلت: جعلت فداك أليس لا ينبغي أن يمس الميت بعد ما يموت ومن مسه فعليه الغسل؟ فقال: (أما بحرارته فلا بأس إنما ذاك إذا برد) (1) وغيرها من الروايات. ولعله مما لا كلام فيه وإنما وقع الكلام في مسه وقد برد بعض جسده دون تمامه، ويأتي عليه الكلام بعد قليل إن شاء الله.
عدم وجوب الغسل بالمس بعد غسله:
(2) وذلك للنصوص أيضا منها صحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: (مس الميت عند موته وبعد غسله والقبلة ليس بها بأس) (2) وغيرها.
وأما موثقة عمار عن أبي عبد الله (ع) قال: (يغتسل الذي غسل