وليس لها الاكتفاء بوضوء واحد للجميع على الأحوط، وإن كان ذلك الوضوء للصلاة فيجب عليها تكراره بتكرارها حتى في المس يجب عليها ذلك لكل مس على الأحوط (1) هو أن تأتي بالوضوء لأجلهما.
والوجه فيما ذكرناه أن الطواف والمس أمران تبتلي بهما النساء ذوات الدم فلو لم تجب على المستحاضة أو لم تشترط في طوافهن الطهارة لأشير إليه في شئ من الأخبار لا محالة.
بقي الكلام في أن المستحاضة بالإضافة إلى صلاة الطواف هل تحتاج إلى وضوء لها أو أن وضوئها لصلاتها كاف لصلاة الطواف أيضا.
لم أر من تعرض لهذه المسألة ولكن ظهر حكمها مما بيناه آنفا وحاصله:
أن الوضوء لما لم يقم دليل على كفايته لغير صلاتها الفريضة فمقتضى القاعدة أن تتوضأ لغيرها من الأعمال المشروطة بالطهارة من الطواف والمس وصلاة الطواف وغيرها، مضافا إلى عموم قوله (ع)، (فلتتوضأ لكل صلاة) (1) فإنه شامل لصلاة الطواف وغيرها.
تكرار الوضوء لكل مس:
(1) بل هذا هو الظاهر وذلك لأن مقتضى قوله تعالى (لا يمسه