____________________
دخل وقت الصلاة بتمامه فتشرع في الصلاة من غير فصل أو بفاصل جزئي لا يخل بصدق المبادرة كما إذا كان بمقدار أذان وإقامة.
وأما لو أرادت أن تغتسل قبل الوقت بزمان ثم تصلي الفريضة بعد الوقت فلا اشكال في عدم جوازه لما تقدم من لزوم المبادرة إلى الصلاة بعد الاغتسال، ومع الفصل الزماني بينهما يبطل غسلها وصلاتها.
فتحصل: إنه يعتبر في الغسل - في المستمرة الدم - أن يقع بعد الوقت نعم استثنى (قده) من ذلك موردا واحدا: وهو ما إذا أرادت أن تصلي صلاة الليل واغتسلت لأجلها.
استثناء ما لو أرادت الاتيان بصلاة الليل:
(1) حكي عن جماعة أن المستحاضة إذا أرادت أن تصلي صلاة الليل جاز لها أن تغتسل قبل الفجر وتأتي بصلاة الليل وبعدها تشرع في صلاة الفجر من غير أن تفصل بينهما فصلا زمانيا ولا حاجة حينئذ إلى الاغتسال للفجر بعد دخوله.
وقد حكي الاجماع على ذلك في محكي الخلاف وعن صاحب الذخيرة أنه لا يعلم فيه خلافا ولا نصا فكأن المسألة اجماعية عنده من غير أن يرد عليها نص.
وذكر في الحدائق أن صاحب الذخيرة كأنه لم يقف على رواية
وأما لو أرادت أن تغتسل قبل الوقت بزمان ثم تصلي الفريضة بعد الوقت فلا اشكال في عدم جوازه لما تقدم من لزوم المبادرة إلى الصلاة بعد الاغتسال، ومع الفصل الزماني بينهما يبطل غسلها وصلاتها.
فتحصل: إنه يعتبر في الغسل - في المستمرة الدم - أن يقع بعد الوقت نعم استثنى (قده) من ذلك موردا واحدا: وهو ما إذا أرادت أن تصلي صلاة الليل واغتسلت لأجلها.
استثناء ما لو أرادت الاتيان بصلاة الليل:
(1) حكي عن جماعة أن المستحاضة إذا أرادت أن تصلي صلاة الليل جاز لها أن تغتسل قبل الفجر وتأتي بصلاة الليل وبعدها تشرع في صلاة الفجر من غير أن تفصل بينهما فصلا زمانيا ولا حاجة حينئذ إلى الاغتسال للفجر بعد دخوله.
وقد حكي الاجماع على ذلك في محكي الخلاف وعن صاحب الذخيرة أنه لا يعلم فيه خلافا ولا نصا فكأن المسألة اجماعية عنده من غير أن يرد عليها نص.
وذكر في الحدائق أن صاحب الذخيرة كأنه لم يقف على رواية