وعلى هذا يشكل مس العظام المجردة المعلوم كونها من الانسان (1) في المقابر أو غيرها، نعم لو كانت المقبرة للمسلمين يمكن الحمل على أنها مغسلة.
الاغتسال دون بقية الصور - كما مر -.
وإما أن يراد به عدم كون المس واقعا بعد الغسل نظرا إلى الواقع لأن المس إما أن يقع قبل الغسل وإما أن يقع بعد الغسل ولا ثالث فإذا لم يمكن إرادة القبلية قطعا فلا مناص من حمل القبل على إرادة أن لا يكون المس هو الضد الآخر الذي لا يجب فيه الغسل - أي المس الذي لا يكون بعد الغسل - وهو القيد العدمي الذي ذكرناه، ومعه يحكم بوجوب غسل المس في جميع الصور - كما مر -.
وحيث إن الصحيحة لا قرينة فيها على أحد الأمرين فتصبح مجملة والمجمل يحمل على المبين وهو صحيحة محمد بن مسلم الدالة على أن المس بعد الغسل لا يجب معه الغسل ومعه يكون المس مقيدا بأن لا يقع بعده غسل كما بيناه.
مس العظام المجردة:
(1) فهل يحكم بوجوب الغسل بمسها لأن المس محرز بالوجدان وعدم كونه بعد الغسل بالاستصحاب أو لا يحكم به لأن الظاهر كون الميت في مقابر المسلمين مغسلا لا محالة؟