____________________
ذات الدم وهي التي تجمع بينهما بالتقديم والتأخير.
هذا كله في الكثيرة ومنه يظهر الحال في المتوسطة وأنها إذا رأت الدم لحظة سواء كانت كثيرة قبلها أم لم تكن لا يجب عليها إلا غسل ووضوء للفريضة الآتية كما يأتي وأما في غيرها فلا يجب أن تتوضأ لكل صلاة بل لها أن تأتي بذاك الوضوء جميع فرائضها إذا لم تحدث بحدث ناقض للوضوء. وكذا المستحاضة القليلة فإنها إنما تتوضأ للفريضة التي بعدها وحسب ولا تتوضأ بعدها لكل صلاة بل لها أن تكتفي بالوضوء الواحد في جميع صلواتها ما لم تحدث بحدث ناقض جديد.
(1) كما في المستحاضة المتوسطة وكذا الكثيرة بناءا على ما هو المشهور من وجوب الوضوء فيها مع الغسل. والوجه في جواز تقديم كل منهما اطلاق الأخبار (1) الواردة في أنها تتوضأ وتغتسل وتصلي لعدم تقيد الغسل أو الوضوء فيها بكونه واقعا قبل الآخر أو بعده حتى أنها لو اغتسلت ترتيبيا جاز لها أن تأتي بالوضوء في أثناء غسلها.
أولوية تقديم الوضوء:
(2) لما ورد من أن الوضوء بعد الغسل بدعة، فخروجا عن احتمال
هذا كله في الكثيرة ومنه يظهر الحال في المتوسطة وأنها إذا رأت الدم لحظة سواء كانت كثيرة قبلها أم لم تكن لا يجب عليها إلا غسل ووضوء للفريضة الآتية كما يأتي وأما في غيرها فلا يجب أن تتوضأ لكل صلاة بل لها أن تأتي بذاك الوضوء جميع فرائضها إذا لم تحدث بحدث ناقض للوضوء. وكذا المستحاضة القليلة فإنها إنما تتوضأ للفريضة التي بعدها وحسب ولا تتوضأ بعدها لكل صلاة بل لها أن تكتفي بالوضوء الواحد في جميع صلواتها ما لم تحدث بحدث ناقض جديد.
(1) كما في المستحاضة المتوسطة وكذا الكثيرة بناءا على ما هو المشهور من وجوب الوضوء فيها مع الغسل. والوجه في جواز تقديم كل منهما اطلاق الأخبار (1) الواردة في أنها تتوضأ وتغتسل وتصلي لعدم تقيد الغسل أو الوضوء فيها بكونه واقعا قبل الآخر أو بعده حتى أنها لو اغتسلت ترتيبيا جاز لها أن تأتي بالوضوء في أثناء غسلها.
أولوية تقديم الوضوء:
(2) لما ورد من أن الوضوء بعد الغسل بدعة، فخروجا عن احتمال