____________________
الروايات الواردة في المقام وأما المس مع الواسطة فلا يكون موجبا له إلا أن الفضلات من الوسخ والدم ونحوهما لما كانت معدودة من عوارض الجسد ولا تعد شيئا متوسطا بين الماس والممسوس فلا جرم كان مسها مصداقا لمس الميت عرفا ومعه لا بد من الاغتسال.
نعم إذا كانت الفضلات الكائنة على بدن الميت على نحو لا بعد مسها مسا لبدن الميت لدى العرف لم يكن مسها موجبا لغسل المس فأمر الفضلات يدور بين وجوب الغسل بمسها وعدمه وأما احتياط الماتن (قده) في المقام فهو مما لم نقف له على وجه.
الجماع مع الميت:
(1) لاطلاق (1) ما دل على أن التقاء الختانين موجب للغسل وغيره مما دل على وجوبه مع الجماع لأنه شامل للمجامعة مع الميتة أيضا هذا بالإضافة إلى غسل الجنابة وكذلك الحال بالإضافة إلى غسل المس لعموم (2) ما دل على أن مس الميت موجب للاغتسال فإنه شامل لمسه بالجماع أيضا.
نعم إذا كانت الفضلات الكائنة على بدن الميت على نحو لا بعد مسها مسا لبدن الميت لدى العرف لم يكن مسها موجبا لغسل المس فأمر الفضلات يدور بين وجوب الغسل بمسها وعدمه وأما احتياط الماتن (قده) في المقام فهو مما لم نقف له على وجه.
الجماع مع الميت:
(1) لاطلاق (1) ما دل على أن التقاء الختانين موجب للغسل وغيره مما دل على وجوبه مع الجماع لأنه شامل للمجامعة مع الميتة أيضا هذا بالإضافة إلى غسل الجنابة وكذلك الحال بالإضافة إلى غسل المس لعموم (2) ما دل على أن مس الميت موجب للاغتسال فإنه شامل لمسه بالجماع أيضا.