توضيح المقال في جواب المحقق الخراساني (قده):
وتوضيح الكلام في الجواب عما أفاده يقع في مقامين: - (أحدهما):
في الدم الأحمر. و (ثانيهما): في الدم الأصفر. فنقول أولا في الدم الأحمر.
المقام الأول:
إن صريح صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (ع) قال:
(المستحاضة تنظر أيامها فلا تصلي فيها ولا يقربها بعلها فإذا جازت أيامها ورأت الدم يثقب الكرسف اغتسلت للظهر والعصر تؤخر هذه وللمغرب والعشاء غسلا تؤخر هذه وتعجل هذه، وتغتسل للصبح وتحتشي وتستثفر ولا تحني (تحيى) وتضم فخذيها في المسجد وسائر جسدها خارج ولا يأتيها بعلها أيام قرءها، وإن كان الدم لا يثقب الكرسف توضأت ودخلت المسجد وصلت كل صلاة بوضوء) (1) أن حكم المستحاضة يختلف باختلاف ثقب الدم الكرسف وعدمه فمع الثقب تجب الأغسال الثلاثة ومع عدم الثقب يجب الوضوء فالثقب له موضوعية في حكم المستحاضة وأنه المدار في اختلاف أحكامها بمعنى أن الدم الذي يثقب الكرسف يجب معه الأغسال ولكنه هو بعينه لو خرج ولم يثقب وجب معه الوضوء فالدم الواحد الذي يحكم