لا بد من تقييد صحيحة معاوية بن عمار وغيرها من المطلقات بما إذا كان الثقب مع التجاوز.
تعيين محل الاغتسال:
وبعد ما ظهر لك أن الواجب في الاستحاضة المتوسطة غسل واحد يقع الكلام في محله وأنها تغتسل في أي موضع فإن غاية ما يستفاد من الأخبار الواردة في المقام أن الغسل شرط لواحدة من صلواتها فلها أن تأتي به بعد صلاة المغرب إذ به يتحقق الشرط فلزوم الاتيان به قبل صلاة الغداة كما ذهب إليه المشهور أمر لا موجب له.
وقد يقال: أن الأخبار وإن كانت مطلقة إلا أن الاجماع قام على لزوم الاتيان به قبل الغداة فيما إذا استحاضت قبلها وهو المقيد لاطلاقات الأخبار. هذا ولا يخفى أنه يمكن استفادة ما ذهب إليه المشهور من لزوم الغسل قبل الغداة فيما إذا كانت الاستحاضة قبلها من نفس صحيحة زرارة من دون حاجة في ذلك إلى الاجماع، وذلك لقوله (ع) (فإن جاز الدم الكرسف تعصبت واغتسلت ثم صلت الغداة بغسل والظهر والعصر بغسل والمغرب والعشاء بغسل، وإن لم يجز الدم الكرسف صلت بغسل واحد.
وذلك بتقريب أن قوله (ع) (مع تجاوز الدم) إنها صلت الغداة بغسل معناه أنها تغتسل قبل صلاة الصبح وإلا لو اغتسلت بعدها لم يصدق أنها صلت الغداة بغسل، وهكذا الحال في صلاتي الظهرين