أو في أنه كان شهيدا أم غيره. (1) وقوعه مما لا أثر له شرعا لأن الأثر إنما هو للمس الواقع بعد الحياة أو الحرارة. إذن فاستصحاب عدم المس إلى حين البرودة أو الموت غير جار لأنه لا أثر له إلا بلحاظ لازمه العقلي وهو وقوعه بعد البرودة أو الموت إلا أنه من الأصل المثبت ولا نقول به، ومع عدم جريانه نشك في تحقق الموضوع لوجوب الاغتسال والأصل عدمه وهو غير معارض بشئ.
الصورة الثالثة: ما إذا كان التاريخان مجهولين معا ولا بد حينئذ من الحكم بعدم وجوب الغسل لاستصحاب عدم تحقق المس بعد البرودة أو الموت وذلك لعدم كونه معارضا باستصحاب عدم تحققه قبلهما لأنه لا أثر له كما عرفت.
إذا شك في أن الممسوس شهيد أو غيره:
(1) يقع الكلام في ذلك في مقامين:
(أحدهما): في الحكم الواقعي وأن مس الشهيد كمس غيره موجب للغسل أو لا يترتب على مسه وجوب الغسل، وهذا لم يتعرض له المصنف (قده) وكأنه مفروغ عنه وأمر مسلم عنده.
و (ثانيهما): فيما إذا شك في أن الميت شهيد أو غير شهيد فهل يجب غسل المس أو لا يجب؟
أما المقام الأول: فقد استدل على عدم وجوب الغسل بمس الشهيد