والثانية: أن يغمس الدم في القطنة ولا يسيل إلى خارجها من الخرقة ويكفي الغمس في بعض أطرافها، وحكمها - مضافا إلى ما ذكر - غسل قبل صلاة الغداة (1).
الاستحاضة المتوسطة:
(1) ذكروا أن حكم الاستحاضة المتوسطة - مضافا إلى تبديل القطنة والتوضؤ لكل صلاة - غسل واحد في اليوم والليلة.
أما تبديل القطنة فقد يقال - كما تقدم - أن وجوبه واعتباره على طبق القاعدة لأن دم الاستحاضة كدم الحيض والنفاس لا يعفى عن قليله ولا عن كثيره في الصلاة ومع عدم تبديل القطنة تبطل صلاتها.
وقد عرفت الجواب عن ذلك في الاستحاضة القليلة وأنه لم يدل دليل على مانعية دم الاستحاضة بقليلها في الصلاة إلى آخر الأجوبة المتقدمة هناك ولا نعيد.
وقد يقال: إن وجوب تبديل القطنة للتعبد الخاص بالنص لا من جهة اقتضاء القاعدة ذلك وذلك لما ورد في صحيحة أو موثقة (أبان ابن عثمان) عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله حيث ورد فيها: (فإن ظهر عن (على) الكرسف فلتغتسل ثم تضع كرسفا آخر ثم تصلي) لدلالة قوله (ثم تضع كرسفا آخر) على وجوب تبديل القطنة واعتباره في صحه صلاة المستحاضة بالاستحاضة المتوسطة.
ولكن للمناقشة في دلالتها على المدعى مجال واسع، وذلك: