فريضة كانت أو نافلة (1) وتبديل القطنة أو تطهيرها.
التسوية بين الفريضة والنافلة:
(1) بعد ما عرفت أن في الاستحاضة القليلة والمتوسطة يجب الوضوء لكل صلاة.
يقع الكلام في أن هذا الحكم هل يختص بالفرائض - كما نسب ذلك إلى الشيخ في مبسوطه من أن المستحاضة إذا توضأت للفرض جاز لها أن تصلي من النوافل ما شاءت - أو يعم النوافل؟ فيجب أن تتوضأ لكل صلاة من النوافل كما يجب أن تتوضأ لكل صلاة من الفرائض؟
هذا هو المعروف بينهم.
وقد يقال: إن القاعدة أيضا تقتضي ذلك لأن الاستحاضة من الأحداث ومقتضى القاعدة سقوط الصلاة عن المستحاضة لأنها ذات حدث إلا أن الأخبار (1) دلت على أنها مع كونها محدثة لا تسقط عنها الصلاة، ومعه لا بد في الخروج عن مقتضى القاعدة من الاقتصار على المورد المتيقن وهو ما إذا توضأت لكل صلاة.
وأما إذا لم تتوضأ لصلاة ولو نافلة فلا مناص من الحكم ببطلانها لأنها ذات حدث ولم يعلم الترخيص لها في تلك الصلاة التي تأتي بها من دون أن تتوضأ لها. هذا