ومع ذلك حكي عن السبزواري في الذخيرة من قوله بعد نقل جملة من الروايات: ولا يخفى أن الأمر ما بمعناه في أخبارنا غير واضح الدلالة على الوجوب، فالاستناد إلى هذه الأخبار في اثبات الوجوب لا يخلو عن الاشكال.
وتعبيره ب (لا يخفى) يدل على أن عدم دلالة الأخبار على الوجوب كأنه من الأمور الواضحة مع أن الأخبار - كما عرفت - مصرحة بالوجوب بمختلف أنحاء صيغ الوجوب وقل مسألة ترد فيها النصوص المصرحة بالوجوب مثل المقام فما الذي دعاه إلى الاشكال والاستشكال في دلالتها والله العالم به؟! وهذا منه (قده) على دقته وتحقيقه غريب. هذا ونسب إلى السيد المرتضى (قده) استحباب الغسل من مس الميت واستدل غيره له بوجوه:
الوجوه المستدل بها على استحباب غسل المس:
(منها): إنه ذكر في سياق جملة من المندوبات وأنه (اغتسل للفطر والأضحى والجمعة وإذا مسست ميتا) (1) وقد ذكر في بعض النصوص (2) أن الفرض منها غسل الجنابة.
ويدفعه: ما ذكرناه في محله: من أن الوجوب ليس مدلولا لصيغة الأمر وإنما هي تدل على الطلب الجامع بين الوجوب والاستحباب وإنما يستفاد الوجوب من عدم قيام القرينة على الترخيص في الترك، كما أن