هل يوجد فاصل بين الدمين:
ولا بد من التكلم في أنه هل يمكن أن يكون الدم الخارج من المرأة غير متصف بالحيض ولا بدم القرحة أو الجرح ولا بالاستحاضة، فلا يجب على المرأة شئ من الأحكام المترتبة على الحيض والأحكام المترتبة على الاستحاضة أو أنه لا فاصل بينهما وأن كل دم لم يكن بدم حيض وقرحة فهو استحاضة؟
ذكر المحقق (قده) في شرائعه أن كل دم تراه المرأة ولم يكن بحيض ولا بدم قرح ولا جرح فهو استحاضة.
وأورد عليه السيد (قده) في المدارك بأن هذه الكلية إنما تتم فيما إذا قيدت بغير دم النفاس وذلك لأنه دم ليس بحيض ولا قرح ولا جرح ومع ذلك ليس باستحاضة.
وما أفاده (قده) وإن كان صحيحا لكنه غير وارد على المحقق لأن نظره إلى غير دم الولادة وهو ظاهر ثم ذكر أن الكلية المذكورة لا بد من تقييدها بما إذا كان الدم واجدا لأوصاف الاستحاضة من كونه باردا وأصفر ونحوهما من الأوصاف ولازم هذا التقييد تحقق الفاصل بين دمي الحيض والاستحاضة كما إذا رأت المرأة الدم بعد العشرة أسود فإنه ليس بحيض لأن أكثره عشرة أيام وليس باستحاضة لعدم اتصافه بأوصافها لفرض كونه أسود.
وكذلك الحال فيما إذا رأت ذات العادة دما أسود أقل من ثلاثة أيام فإن مثله لا يكون حيضا لكونه أقل من ثلاثة أيام ولا يكون