وتتوضأ وهو كاف عن الوضوء للقليلة.
أو لو قلنا بأن المتوسطة سبب مستقل للوضوء وهو لا يكفي عن غيره فنقول أن وجوبه في القليلة كما عرفت - مغيى بعدم ثقب الدم وقد ثقب فلا يجب الوضوء للقليلة.
وأما إذا تبدلت المتوسطة بالكثيرة فإن اغتسلت وتوضأت فلا بد من الحكم ببطلانهما بالتبدل وحدوث الكثيرة وليس لها أن تكتفي بهما لأن الكثيرة بنفسها سبب مستقل للغسل والوضوء - على تقدير القول بوجوب الوضوء فيها.
وأما إذا لم تأت بالوضوء فإن قلنا إن الكثيرة يجب فيها الوضوء لكل صلاة فلا يظهر فرق بينها وبين المتوسطة في الصلاة الأولى بعد التبدل بالكثيرة لأنها لا بد أن تغتسل وتتوضأ كانت متوسطة أم كثيرة.
نعم إنما يظهر الأثر بينهما في الصلوات غيرها فعلى الكثيرة يجب أن تغتسل لكل صلاتين وعلى المتوسطة تكتفي بالوضوء فقط.
وأما إذا قلنا بعدم وجوب الوضوء في الكثيرة فهل يجب عليها أن تتوضأ أيضا لتحقق سببها وهو المتوسطة ولا مسقط له والكثيرة ليست مقتضية لعدم الوضوء بل لا اقتضاء لها بوجوبه؟
الصحيح عدم وجوب الوضوء لوجهين:
(أحدهما): إن مقتضى الأدلة (1) الواردة في وجوب الغسل والوضوء في المتوسطة وإن كان وجوبهما حتى فيما إذا تبدلت بالكثيرة لاطلاقها من حيث تقدمها أو تأخرها بالكثيرة وعدمه كما أن مقتضى