فيها بيوم أو يومين فلتغتسل ثم تحتشي وتستذفر وتصلي الظهر والعصر ثم لتنظر فإن كان الدم فيما بينها وبين المغرب لا يسيل من خلف الكرسف عنها فسال الدم وجب عليها الغسل وإن طرحت الكرسف عنها ولم يسل الدم فلتتوضأ ولتصل ولا غسل عليها..) (1).
وتقريب الاستدلال بهاتين الصحيحتين من وجوه ثلاثة:
(الأول):
أنهما جعلتا المستحاضة القليلة - وهي التي لا يثقب دمها الكرسف - في قبال المستحاضة الكثيرة - وهي التي يثقب دمها الكرسف ويسيل - ودلتا على وجوب التوضي عند كل صلاة في الأولى وعلى وجوب الغسل عند كل صلاة في الثانية وجعلها في مقابل الكثيرة يدل على أنها من الأحداث كالكثيرة إلا أن الواجب فيها الوضوء.
(الثاني):
أنهما اشتملتا على الجملة الشرطية حيث ورد في الصحيحة الأولى (وإن كان الدم لا يثقب الكرسف توضأت) وفي الثانية (فإن كان الدم فيما بينها وبين المغرب لا يسيل من خلف الكرسف فلتتوضأ ولتصل) والجمل الشرطية ظاهرة الدلالة على تفرع الجزاء على الشرط أي حدوث الجزاء عند حدوث الشرط وأنه مستند إلى تحقق شرطه لا إلى أمر آخر