الشروع إذا رأت الدم إلى تمام العشرة من حين تمام الولادة.
احتساب أيام النفاس بعد تمامية الولادة:
(الجهة الأولى): (إن المرأة إذا ولدت ولم تتم ولادتها - كما إذا خرج رأس الولد (ورأت الدم) إلا أنه لم يخرج بتمامه - لا اشكال في أن الدم المرئي حالتئذ نفاس كما قدمناه وإن لم يكن الدم المرئي قبل الولادة نفاسا.
حيث إنه مستند إلى الولادة فترتب عليه أحكامه إلا أن عشرة أيام أو أيام العادة لا تحسب إلا بعد تمامية الولادة لا من حين الأخذ بالشروع وذلك للاعتبار المطابق للواقع والأخبار.
أما الاعتبار فهو أنا لو فرضنا أن الولد خرج رأسه ولم يخرج تمامه إلى سبعة أيام وهي أيام عادتها فوضعته بعد سبعة أيام فهل يمكن أن يقال أن المرأة لا نفاس لها حينئذ لأن أيام عادتها قد انقضت أو أنها تعتبر نفساء بعد ذلك؟
لا سبيل إلى الأول بوجه فلا بد من أن تحسب العشرة أو أيام العادة بعد الولادة وإن كان الدم المرئي محكوما بكونه نفاسا من أثناء الولادة.
وأما الأخبار (1) فلأنها دلت على أن النفساء تقعد أيام عادتها أو عشرة أيام فالحكم بالقعود مترتب على النفساء، والنفساء هي المرأة التي