____________________
رفع اليد عنه واتيانها الغسل الكبرى كما كانت مخيرة بينهما في الفرع السابق.
وذلك لأن الموضوع في المقام قد تبدل وبه يتبدل حكمه حيث إن المتوسطة موضوع وحكمه الغسل مرة واحدة ليومها وليلتها والكثيرة موضوع آخر وحكمها ثلاثة أغسال أو خمسة فإذا تبدلت المتوسطة بالكثيرة فقد تبدل موضوع بموضوع آخر.
ومع ارتفاع الموضوع يرتفع حكمه فالغسل المأتي به للمتوسطة غير مأمور به إذ لا موضوع له فلا بد من الاغتسال رأسا للكثيرة لتحقق موضوع الغسل والحكم تابع لفعلية الموضوع لا محالة.
وهذا بخلاف الفرع السابق لأن الموضوع من التوسط أو الكثرة كان فيه بحاله وإن حدثت الجنابة في أثنائه، فإن الجنابة حدث آخر فتغتسل منه أيضا.
قد تجب على المستحاضة خمسة أغسال:
(1) وهذا غير ما قدمناه من أن الكثيرة - على تقدير تفريق
وذلك لأن الموضوع في المقام قد تبدل وبه يتبدل حكمه حيث إن المتوسطة موضوع وحكمه الغسل مرة واحدة ليومها وليلتها والكثيرة موضوع آخر وحكمها ثلاثة أغسال أو خمسة فإذا تبدلت المتوسطة بالكثيرة فقد تبدل موضوع بموضوع آخر.
ومع ارتفاع الموضوع يرتفع حكمه فالغسل المأتي به للمتوسطة غير مأمور به إذ لا موضوع له فلا بد من الاغتسال رأسا للكثيرة لتحقق موضوع الغسل والحكم تابع لفعلية الموضوع لا محالة.
وهذا بخلاف الفرع السابق لأن الموضوع من التوسط أو الكثرة كان فيه بحاله وإن حدثت الجنابة في أثنائه، فإن الجنابة حدث آخر فتغتسل منه أيضا.
قد تجب على المستحاضة خمسة أغسال:
(1) وهذا غير ما قدمناه من أن الكثيرة - على تقدير تفريق