مترتبة على الدم ولا أثر للولادة المجردة عن الدم وإن قيل إنها اتفقت في زمان النبي صلى الله عليه وآله وأن امرأة ولدت من غير دم، نعم لها أثر آخر أجنبي عن المقام وهو انقضاء العدة بتحققها وإن لم يكن معها دم.
وأما الجهة الثانية: أعني الدم الخارج قبل الولادة إذا كان واجدا للصفات فقد يتخلل بينه وبين الولادة والنفاس أقل الطهر وهو عشرة أيام فهو محكوم بالحيضية بقاعدة الامكان القياسي لما تقدم من امكان الحيض في الحامل وأنها قد ترى الحيض، وهذا لا كلام فيه. إنما الكلام فيما إذا لم يتخلل أقل الطهر بين الدم والولادة فهل يحكم بحيضيته أم لا يحكم؟
قد يقال: إنه ليس بحيض لاعتبار تخلل أقل الطهر بينه وبين النفاس ويستدل عليه بوجوه:
(منها): اطلاق كلماتهم والنصوص (1) من أن الطهر لا يكون أقل من عشرة أيام فإذا لم يتحقق أقله بين الحيض والنفاس فإما أن لا يكون الثاني نفاسا أو لا يكون الأول حيضا وحيث إن الثاني نفاس بالوجدان لخروجه بالولادة أو بعدها فيستكشف أن الأول ليس بحيض.
و (منها): أن النفاس حيض محتبس كما يستفاد من الأخبار (2) فحكمه حكمه فكما يعتبر تخلل أقل الطهر بين الحيضتين يعتبر أقله بين النفاس والحيض.
و (منها): صحيحة عبد الله بن المغيرة (3) الدالة على أن النفساء.