البدعة الأولى تقديم الوضوء على الغسل وذلك لما قدمناه من عدم تماميته فليراجع.
وعلى تقدير تماميته فالنسبة بينه وبين ما دل على جواز الجمع بين الغسل والوضوء في الاستحاضة نسبة العموم والخصوص المطلق لدلالة الاعتبار على عدم حرمه الوضوء بعد الغسل في المقام فإن العبرة باطلاق دليل المخصص لا العام وهو قد دل على جواز الوضوء قبل الغسل وبعده في الاستحاضة.
وتوضيح ذلك: أن المراد بجملة أن الوضوء بعد الغسل بدعة إن أريد بها أن الغسل يغني عن الوضوء فالوضوء الواقع بعد الغسل لا أمر له فيقع بدعه لا محالة كما هو الظاهر منها.
فهي أجنبية عن محل الكلام لما عرفت من دلالة الأخبار على عدم اغناء الغسل عن الوضوء في المقام فهو تخصيص من عموم اغناء الغسل عن الوضوء فلا دلالة لها على بطلان الوضوء الواقع بعد الغسل في الاستحاضة.
وإن أريد بها أن الغسل يشترط في صحته أن يقع بعد الوضوء فلو وقع الوضوء بعده وقع الغسل باطلا مع وقوع الوضوء صحيحا لعدم اشتراطه بشئ.
ففيه: أن اللازم على تقدير إرادة ذلك أن يقال الغسل قبل الوضوء بدعة لا أن الوضوء بعد الغسل بدعة فلا وجه لاحتمال إرادة ذلك من تلكم الجملة.
وأما إذا أريد بها أن الوضوء يشترط في صحته أن يقع قبل الغسل بحيث لو وقع بعده بطل لعدم الأمر به فحينئذ وإن أمكن إرادته من الجملة المذكورة إلا أنا نسأل عن أن المكلف إذا اغتسل قبل للوضوء وتوضأ بعد ذلك فهل يجب إعادة الغسل الأول أو لا يجب لوقوعه صحيحا.