على الحائض فتستصحب.
المناقشات في التمسك بالاستصحاب في المقام:
ولكن فيه وجوه من المناقشات وذلك:
أولا: لأنه من الاستصحاب في الشبهات الحكمية وقد مر هنا المناقشة في جريانه مرارا.
وثانيا: فلو أغمضنا عن ذلك فالاستصحاب لا يجري في خصوص المقام لعدم اتحاد القضية المتيقنة والمشكوكة لأن الحيض والاستحاضة متقابلان في الأخبار، والحرمة قد ثبتت في حق الحائض وبعد انقطاع الحيض وارتفاعه ارتفعت الحرمة الثانية لأجله لا محالة والمستحاضة موضوع ثان آخر نشك في حرمة تلك الأفعال في حقها بحيث لو قلنا فيها بالحرمة لكانت حرمة مغايرة لتلك الحرمة الثابتة على الحائض.
ومما يؤيد ذلك أنا لم نر ولم نسمع من أحد بحكم بوجوب الكفارة في وطي المستحاضة ولو مع القول بحرمته في حقها ما لم تغتسل مع أن القائل بوجوب الكفارة في وطي الحائض موجود.
فهذا يدلنا على أن الحرمة - على تقدير القول بها في المستحاضة - هي حرمة أخرى غير الحرمة الثابتة في حق الحائض، ومع عدم اتحاد القضيتين لا مجرى للاستصحاب.
وثالثا: لو أغمضنا عن ذلك فمقتضى اطلاق الآية الكريمة والروايات جواز وطي المستحاضة من دون حاجة إلى الاغتسال وذلك لقوله تعالى