____________________
النفاس) (1) وتعليلها يدل على اعتبار مضي أيام الطهر في حيضية الدم المتأخر.
هل يعتبر فصل أقل الطهر بين النفاسين:
بقي الكلام في اعتبار فصل أقل الطهر بين النفاسين وهو غير معتبر بينهما قطعا لعدم دلالة الدليل عليه - وما تقدم من أن أقل الطهر عشرة أيام مختص بالحيض كما عرفت - حتى لو اعتبرناه بين الحيض المتقدم والنفاس نظرا إلى أنه بعد اعتبار الفصل بينهما بأقل الطهر فلا مناص عند عدم تخلله بينهما: إما أن لا يكون الدم الثاني نفاسا أو لا يكون الأول حيضا، وحيث أن الدم الثاني نفاس بالوجدان فلا بد من الحكم بعدم حيضية الدم الأول.
وذلك لأن هذا التقريب لا يأتي في المقام ولا يمكن نفي النفاسية عن الدم الأول ولا عن الثاني لأنهما نفاس بالوجدان وخارجان بالولادة فلا مانع من الحكم بنفاسية الدم الأول إذا ولدت ورأت الدم إلى خمسة أيام مثلا ثم انقطع مدة أقل من عشرة ولا مانع من الحكم بنفاسية الدم الثاني إذا ولدت بعد تلك المدة.
هل يعتبر فصل أقل الطهر بين النفاسين:
بقي الكلام في اعتبار فصل أقل الطهر بين النفاسين وهو غير معتبر بينهما قطعا لعدم دلالة الدليل عليه - وما تقدم من أن أقل الطهر عشرة أيام مختص بالحيض كما عرفت - حتى لو اعتبرناه بين الحيض المتقدم والنفاس نظرا إلى أنه بعد اعتبار الفصل بينهما بأقل الطهر فلا مناص عند عدم تخلله بينهما: إما أن لا يكون الدم الثاني نفاسا أو لا يكون الأول حيضا، وحيث أن الدم الثاني نفاس بالوجدان فلا بد من الحكم بعدم حيضية الدم الأول.
وذلك لأن هذا التقريب لا يأتي في المقام ولا يمكن نفي النفاسية عن الدم الأول ولا عن الثاني لأنهما نفاس بالوجدان وخارجان بالولادة فلا مانع من الحكم بنفاسية الدم الأول إذا ولدت ورأت الدم إلى خمسة أيام مثلا ثم انقطع مدة أقل من عشرة ولا مانع من الحكم بنفاسية الدم الثاني إذا ولدت بعد تلك المدة.