بل ولو كان مضغة أو علقة (1) بشرط العلم بكونها مبدأ نشوء الانسان ولو شهدت أربع قوابل بكونها مبدء نشوء انسان كفي. ولو شك في الولادة أو في كون الساقط مبدأ نشوء الانسان لم يحكم بالنفاس ولا يلزم الفحص أيضا.
الولادة كما في موثقة عمار (1) المتقدمة وهي صادقة على المرأة عندما كان الولد ناقص الخلقة وميتا لصدق أنها ولدت ولدا ميتا أو ناقص الخلقة وبه تترتب أحكام النفساء عليها.
(1) وفيه: أن الموضوع للأحكام - كما مر - هو النفاس أو النفساء أو الولادة والأولان مترتبان على صدق الولادة لأن النفاس اسم للدم الخارج عند الولادة ولا تصدق الولادة على اسقاط المضغة والعلقة ولا يقال إنها ولدت - نعم يصح أن يقال: إنها أسقطت أو وضعت حملها ومن هنا يترتب عليه الحكم بانقضاء العدة عنها لترتبها على وضع الحمل، إلا إنهما ليسا موضوعا للأحكام.
وأما ما عن شيخنا المحقق الهمداني (قده) من أن الموضوع هو وضع الحمل فهو مما لا دليل عليه لعدم وروده في شئ من الأخبار وإنما الوارد فيها النفاس والنفساء والولادة، وهو أعرف بما أفاده (قده) نعم حكي عن العلامة (قده) الاجماع على الحاقهما بالولادة وترتب